المادة 3
ان كل عضو تطبق عليه هذا الاتفاقية ، ينبغي عليه أن يقوم بواسطة الطرق الموافقة للظروف والعادات الوطنية ، بمايلي :
آ - بذل الجهد للتوصل الى التعاون مع هيئات اصحاب العمل والعمال والهيئات المختصة الاخرى قصد التشجيع على قبول هذه السياسة وتطبيقها ،
ب - اصدار القوانين وتنشيط برامج التهديب الخصوصية الآيلة الى ادراك هذا القبول وهذا التطبيق ، ج الغاء كل نص تشريعي وتعديل كل نص أو ممارسة ادارية لا تتوافق مع هذه السياسة ،
د - اتباع هذه السياسة فيما يخص الاستخدامات الخاضعة للمراقبة المباشرة لسلطة وطنية ، ه ب تأمين التطبيق لهذه السياسة في نشاطات المصالح الخاصة بالتوجيه المهني والتكوين المهني والتوظيف الخاضع المراقبة سلطة وطنية ،
و - بيان التدابير المتخذة طبقا لهذه السياسة والنتائج الحاصلة ، وذلك في التقارير السنوية المتعلقة بوثائق هذه الاتفاقية ..
المادة ؟ لا تعتبر من أعمال التفرقة جميع التدابير التي تتناول 614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 ربيع الأول عام 1389 ه شخصا كان موضع التشكك الشرعي بصفة فردية لقيامه بنشاط يسمى سلامة الدولة ، أو ثبت قيامه فى الواقع بهذا النشاط ، مع ان هذا الشخص يتمتع بهذا الشأن ، بحق الشكوى لدى الجهات المختصة بمقتضى القانون الوطني .
المادة .
ا ان التدابير الخصوصية للحماية أو المساعدة المنصوص عليها في اتفاقيات أو توصيات اقرها المؤتمر الدولي للعمل ، لا تعتبر من قبيل التفرقة . 2 يمكن لكل عضو بعد مشاورة ممثلي منظمات اصحاب العمل والعمال ان وجدت ، ان يحدد كتدابير غير تمييزية جميع التدابير الاخرى الخصوصية والهادفة المراعاة الاحتياجات الخاصة بالاشخاص الذين تكون حمايتهم او مساعدتهم الخصوصية بصفة عامة ، معتبرة ضرورية للدواعي المتعلقة بالجنس والسن والعجز والتكاليف العائلية والمستوى الاجتماعي أو الثقافي