المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية المهني بعد مشاورة ممثلي منظمات اصحاب العمل ، ان وجدت الديمقراطية الشعبية . او غيرها من الهيئات المختصة الاخرى .
وحرر بالجزائر فى 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 هواري بومدين الاتفاقية رقم 111 2 ان التمييز أو الاستثناء أو التفضيل القائم على
- الاختصاصات المطلوبة لاجل استخدام معين لا يعتبر من قبيل .
التفرقة .
ان كلمتي ( استخدام » و «مهنة » بالنسبة لهذه الاتفاقية تشملان القبول فى التكوين المهني والاستخدام الاتفاقية المتعلقة بالتفرقة في مجال الاستخدام والمهنة ومختلف المهن وكذلك شروط الاستخدام .
والتي اقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل ان المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل ، بناء على دعوته الى جنيف من قبل مجلس ادارة المكتب الدولي للعمل ، وانعقاده في المدينة المذكورة بتاريخ 4 يونيو | سنة 1958 ، فى دورته الثانية والاربعين ، وبعد ان قرر اعتماد مختلف الاقتراحات المتعلقة بالتفرقة في مجال الاستخدام والمهنة والتي تتكون منها النقطة الرابعة من جدول أعمال الدورة ، وبعد ان قرر اعطاء هذه الاقتراحات شكل اتفاقية دولية ، ونظرا الى ان اعلان فيلادلفيا يؤكد بان جميع البشر ، مهما كان عنصرهم ومعتقدهم ، لهم الحق فى مواصلة السعي للارتقاء المادى والتنمية المعنوية في الحرية والكرامة والسلامة الاقتصادية مع تكافؤ الفرص ، وبحيث ان التفرقة تشكل علاوة على ذلك خرقا للحقوق الواردة فى الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، فقد اعتمد في هذا اليوم الواقع فى 25 يونيو سنة 1958 الاتفاقية التي تحمل تسمية ( الاتفاقية المتعلقة بالتفرقة في مجال الاستخدام والمهنة » لعام 1958 والوارد نصها كما يلي :
المادة الأولى
1 - ينصرف مفهوم كلمة ( تفريقة ( بالنسبة لهذه الاتفاقية الى مايلي :
T اى تمييز أو استثناء أو تفضيل قائم على العنصر او - اللون أو الجنس أو الدين أو النزعة السياسية أو السلامة الوطنية أو الاصل الاجتماعي والذي يكون اثره هدم او افساد تكافؤ الفرص أو المساواة فى المعاملة فيما يتعلق بالاستخدام أو المهنة ، :
المادة 2 ان كل عضو تطبق عليه هذه الاتفاقية ، يلتزم باحداث وتطبيق سياسة وطنية وتهدف الى ترقية تكافؤ الفرص والمساواة بالمعاملة في مجال الاستخدام والمهنة بواسطة الطرق الموافقة للظروف والعادات الوطنية ، بقصد ازالة كل تمييز يتعلق بهذا الموضوع .