أمر رقم 69-31
· ج.ر عدد 49 لسنة 1969
أمر رقم 69-31 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية. رقم 111 المتعلقة بالتفرقة فى مجال الاستخدام والمهنة التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 25 يونيو سنة 1958 في دورته الثانية والاربعين 612
المادة 10
1 يبلغ المدير العام للمكتب الدولي للعمل جميع اعضاء المنظمة الدولية للعمل تسجيل المصادقات ووثائق الفسخ التي ترد اليه من اعضاء المنظمة •
2 - عند ما يقوم المدير العام بتبليغ اعضاء المنظمة التسجيل المتعلق بالمصادقة الثانية التي ترد اليه ، فانه يلفت انتباه اعضاء المنظمة الى التاريخ الذي يبدأ فيه تطبيق احكام هذه الاتفاقية .