أمر رقم 69-30
· ج.ر عدد 49 لسنة 1969
أمر رقم 69-30 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 105 المتعلقة بالغاء العمل الاجبارى والتي اقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للعمل بتاريخ 25 يونيو سنة 1957 في دورية الاربعين . 610
المادة 6
1 - يبلغ المدير العام للمكتب الدولى للعمل جميع اعضاء المنظمة الدولية للعمل تسجيل كل المصادقات ووثائق الفسخ التي ترد اليه من اعضاء المنظمة ، 2 عندما يقوم المدير العام بتبليغ اعضاء المنظمة التسجيل المتعلق بالمصادقة الثانية التي ترد اليه ، فانه يلفت انتباه اعضاء المنظمة الى التاريخ الذي يبدأ فيه تطبيق احكام هذه الاتفاقية ..