المادة 4
1 - ان هذه الاتفاقية لا تلزم غير اعضاء المنظمة الدولية للعمل الذين سجل المدير العام مصادقتهم ، 2 ويسرى مفعولها بعد اثنى عشر شهرا من مصادقة عضوين وتسجيلها من طرف المدير العام ، 612 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 21 ربيع الأول عام 1389 ه 3 ويسرى مفعولها من ثمة بالنسبة لكل عضو ، بعد اثنى عشر شهرا من التاريخ الذي تسجل فيه مصادقته ..
المادة . 1 كل عضو يصادق على هذه الاتفاقية يمكنه فسخها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ تطبيقها الاولى ، بموجب تبليغ يرسله الى المدير العام للمكتب الدولى للعمل والذي يقوم بتسجيله ، ولا يسرى مفعول الفسخ الا بعد سنة واحدة من تاريخ تسجيله .
- وكل عضو يصادق على هذه الاتفاقية ولا يمارس حقه بالفسخ المنصوص عليه في هذه المادة في مهلة سنة واحدة من انقضاء مدة العشر السنوات المذكورة في الفقرة السابقة يلتزم بمدة جديدة قدرها عشر سنوات ، وبعد ذلك يجوز له ان يفسخ هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل عشر سنوات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ..