أمر رقم 69-29
· ج.ر عدد 52 لسنة 1969
أمر رقم 69-29 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتعلقة بتحصيل مبالغ النفقة في البلاد الأجنبية والموقع عليها في 20 يونيو سنة 1956 بنيويورك 658
المادة 9
الاعفاءات والتسهيلات
1 - يستفيد الدائنون من المعاملة والاعفاءات من المصاريف والنفقات الممنوحة للدائنين المقيمين في الدولة التي اقيمت فيها الدعوى والتي يكونون من تابعيتها وذلك في نطاق الاجراءات التي تسودها أحكام هذه الاتفاقية .
2 - لا يجوز الزام الدائنين الاجانب او غير المقيمين بتقديم ضمان لوفاء مصاريف الدعوى او اي اداء او ايداع .
- لا يجوز استيفاء أي اجر من طرف السلطات المرسلة والمؤسسات الوسيطة عن الخدمات المؤداة منها طبقا لاحكام هذه الاتفاقية