المادة 7
الانابات القضائية عندما يجيز قانون دولتين متعاقدتين معنيتين تنفيذ الانابات القضائية ، فتطبق عندئد الاحكام التالية :
T يجوز للمحكمة المرافوعة لديها دعوى النفقة ، لكي تحصل على المستندات والوثائق الثبوتية الأخرى ، ان تطلب تنفيذ انابة قضائية بذلك سواء من المحكمة المختصة للطرف المتعاقد أو من اية سلطة أو مؤسسة معينة من جهة الطرف المتعاقد الذى يجب تنفيذ الانابة لديه ..
ب - لكي يتمكن الخصوم من الحضور أو ارسال ممثلين عنهم ، ينبغى على السلطة المطلوب منها التنفيذ أن تخبر السلطة المرسلة والمؤسسة الوسيطة والمدين عن تاريخ ومكان تنفيذ الاجراء المطلوب ..
ج وينبغي أن تنفذ الانابة القضائية بكل اهتمام ، واذا لم تنفذ في مهلة أربعة أشهر من استلامها من طرف السلطة المطلوب منها التنفيذ ، يجري اطلاع السلطة الطالبة لزوما عن أسباب عدم التنفيذ أو التأخير د لا يترتب على تنفيذ الانابة القضائية تسديد رسوم أو نفقات مهما كانت ،
ه - لا يمكن رفض تنفيذ الانابة الا للسببين التاليين :
1) اذا لم تتأيد صحة المسستند ،
2 ) اذا اعتبر الطرف المتعاقد الذي سينفذ المستند على ترابه ، ماسا بسيادته الوطنية أو بسلامته ..