المادة 6
وظائف المؤسسة الوسيطة
ا - أن المؤسسة الوسيطة ، بصفتها تتصرف ضمن حدود التفويضات المخولة لها من الدائن تتخذ جميع التدابير التي تضمن تحصيل مبالغ النفقة ، ولها على وجه الخصوص ، اجراء المصالح ، وعند الضرورة ، اقامة دعوى النفقة ومتابعتها وتنفيذ اي حكم او امر او أي سند قضائي 2 وتقوم المؤسسة الوسيطة باخبار السلطة المرسلة بالامر . واذا تعذر عليها استجابة الطلب ، فانها تبين الاسباب للسلطة المرسلة وتعيد اليها الملف . !
- بالرغم من كل نص وارد فى هذا الاتفاقية ، فان القانون السائد في هذه القضايا وجميع المسائل المرتبطة بها هو قانون الدولة التابع لها المدين ولا سيما فيما يتعلق بالقانون الدولي الخاص 10. 10