المادة 4
نقل الملف
1 - ان السلطة المرسلة تحيل الملف الى المؤسسة الوسيطة المعنية من طرف الدولة التابعة لها المدين الا اذا اعتبرت الطلب غير مثبت . 2 ان السلطة المرسلة تتحقق ، قبل ارسال الملف ، من ان الوثائق الواجب توفرها بمقتضى قانون الدولة التابع لها الدائن صحيحة ومطابقة للقانون 3 يجوز للسلطة المرسلة ان تخبر المؤسسة الوسيطة عن رأيها في صحة الطلب وان توصي بأن ينتفع الدائن من المساعدة القضائية والاعفاء من المصاريف .. 660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه المادة .
نقل الأحكام والمحررات القضائية الأخرى ان السلطة المرسلة ، تحيل بناء على طلب الدائن وطبقا لاحكام المادة 4 ، كل حكم وقتي او نهائي او اية وثيقة اخرى قضائية تتعلق بالنفقة صادرة لفائدة الدائن من محكمة مختصة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين ، وتحيل في حالة الضرورة واذا أمكن ، محضر المرافعات التي أسفرت عن صدور ذلك الحكم ، 2 ان الأحكام والمحررات القضائية المشار اليها في الفقرة السابقة يمكن أن تحل محل الوثائق المذكورة في المادة 3 او تكون متممة لها .
ان الاجراء المنصوص عليه في المادة 6 يمكن ان يعتبر بالنسبة لقانون الدولة التابعة لها المدين ، اما كاجراء خاص بامر التنفيذ أو التسجيل ، واما كدعوى جديدة مبنية على حكم محال اليها بالاستناد لاحكام الفقرة الاولى