المادة 3
تقديم الطلب للسلطة المرسلة
1 - عندما يكون دائن موجودا في تراب طرف متعاقد، معين فيما بعد كدولة الدائن ، ويكون المدين موجودا في نطاق محاكم الطرف المتعاقد الآخر والمعين فيما بعد كدولة المدين ، فيمكن للدائن أن يطلب من السلطة المرسلة للدولة الموجود فيها ، لكى يمنح مبالغ النفقة من طرف المدين . 2 يطلع كل طرف متعاقد الامين العام ، على عناصر الاثبات المطلوبة عادة لدعم الطلبات الخاصة بمبالغ النفقة ، بموجب قانون دولة المؤسسة الوسيطة وعلى الشروط التي ينبغى أن تقدم ضمنها تلك العناصر لتكون مقبولة ، وعلى الشروط الاخرى المحددة بهذا القانون . 3 يجب أن يرفق الطلب بجميع المستندات المتعلقة بالموضوع ولا سيما ، وعند الاقتضاء ، بوكالة يؤذن بموجبها للمؤسسة الوسيطة بأن تعمل باسم الدائن أو تعين له شخصا مؤهلا للعمل باسمه ، ويكون كذلك مرفقا بصورة الدائن ، وصورة المدين اذا أمكن 4 تتخذ السلطة المرسلة جميع التدابير الممكنة لكي تراعي مقتضيات قانون دولة المؤسسة الوسيطة ، ومع مراعاة هذا القانون ، فان الطلب يشتمل على التعليمات التالية :
اسم ولقب الدائن وعنوان و تاريخ ميلاده وجنسيته ومهنته ، وعند اللزوم اسم وعنوان ممثله القانوني ، ب اسم ولقب المدين ، بحسب المعلومات المتوفرة لدى الدائن فى هذا الشأن وعناوينه المتعاقبة خلال السنوات الخمس الاخيرة ، وتاريخ ميلاده وجنسيته ومهنته ،
2- البيان التفصيلي للأسباب التي بني عليها الطلب .
وموضوع هذا الطلب وكل تعليمات اخرى تتعلق بالطلب و تمس على وجه الخصوص الموارد والوضع العائلي للدائن والمدين