أمر رقم 69-29
· ج.ر عدد 52 لسنة 1969
أمر رقم 69-29 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتعلقة بتحصيل مبالغ النفقة في البلاد الأجنبية والموقع عليها في 20 يونيو سنة 1956 بنيويورك 658
المادة 20
اعادة النظر
10 - يمكن لكل طرف متعاقد ، أن يطلب فى كل وقت ، بموجب تبليغ موجه الى الكاتب العام ، اعادة النظر في هذه الاتفاقية
2 - يحيل الامين العام هذا التبليغ الى كل من الاطراف المتعاقدين وذلك بتكليفه أن يعلمه خلال أربعة أشهر عم اذا كان يوافق على عقد مؤتمر لدراسة اعادة النظر المقترحة . واذا كانت اغلبية الاطراف المتعاقدين موافقة على ذلك ، فيدعو الأمين العام الى عقد المؤتمر .