المادة 18
المعاملة بالمثل لا يمكن لطرف متعاقد أن يحتج باحكام هذه الاتفاقية ضد الاطراف المتعاقدين الآخرين الا ضمن الحدود التي يكون فيها هذا الطرف نفسه مرتبطا بها .
الماة 19 التبليغات الجارية من طرف الامين العام
1 - يبلغ الامين العام لجميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة وللدول غير الاعضاء المشار اليها في المادة 13 ما يلى :
الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 2 ، ب المعلومات المرسلة وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 3 ،
ج - التصريحات والتبليغات الجارية وفقا لاحكام المدة 12، د التواقيع والمصادقات والانضمامات الجارية وفقا لاحكام المادة 13 13 ، 662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه ه تاريخ البدء في تطبيق الاتفاقية طبقا للفقرة 1 من المادة 14 ، و وثائق الفسخ الصادرة وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 10 ، ز التحفظات والتبليغات الصادرة وفقا لأحكام المادة 17 .
2 - ويبلغ الأمين العام ايضا لجميع الاطراف المتعاقدين طلبات اعادة النظر والجوابات الصادرة اثرها بالاستناد للمادة 20 0