المادة 17
التحفظات اذا ابدت دولة ما تحفظا بشأن احدى مواد هذه الاتفاقية ، حين التوقيع او المصادقة او الانضمام ، فان الامين العام يبلغ نص التحفظ الى جميع الدول الاطراف في هذه الاتفاقية والى الدول الأخرى المشار اليها في المادة 13 ، ويمكن لكل دولة متعاقدة لا توافق على ذلك التحفظ ، أن تبلغ الأمين العام في مهلة 90 يوما من تاريخ التبليغ بانها لا توافق على التحفظ ، وفى هذه الحالة لا تطبق الاتفاقية بين الدولة المعارضة والدولة صاحبة التحفظ ويمكن لكل دولة تنضم بعد ذلك لهذه الاتفاقية أن تقوم باجراء تبليغ من هذا النوع في كل حين .
2 - يجوز للطرف المتعاقد في كل حين أن يسحب تحفظه وينبغي عليه حينئذ ان يبلغ الامين العام بهذا السحب .