أمر رقم 69-29
· ج.ر عدد 52 لسنة 1969
أمر رقم 69-29 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتعلقة بتحصيل مبالغ النفقة في البلاد الأجنبية والموقع عليها في 20 يونيو سنة 1956 بنيويورك 658
المادة 15
الفسخ
1 - يجوز لكل طرف متعاقد أن يفسخ هذه الاتفاقية بموجب تبليغ يرسل للامين العام . ويجوز كذلك ان يطبق الفسح على احدى البلاد المذكورة في المادة 12 او على مجموعها •
2 - يسرى مفعول الفسخ بعد سنة واحدة من وصول التبليغ للامين العام ، ومن المتفق عليه ان الفسخ لا يطبق على المسائل الجارية حين سريان مفعوله ..