المادة 13
التوقيع والمصادقة والانضمام 1 1 - تفتح هذه الاتفاقية لغاية 31 ديسمبر سنة 1956 | للتوقيع عليها من قبل كل دولة عضو في منظمة الامم المتحدة وكل دولة غير عضو فيها ، انما هي طرف في القانون الأساسي المحكمة العدل الدولية او عضو المؤسسة اختصاصية ، وكذلك كل دولة غير عضو تكلف من قبل المجلس الاقتصادى والاجتماعي لتصير طرفا في الاتفاقية
2 - يصادق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى الامين العام .
ويمكن لكل دولة مذكورة في الفقرة 1 - من هذه المادة وفي كل حين ، أن تنضم الى هذه الاتفاقية وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام .