المادة 11
الشرط المتعلق بالدولة الاتحادية اذا كانت الدولة اتحادية او غير موحدة تطبق عليها الاحكام الواردة بعده :
آ فيما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي يخضع تطبيقها للعمل التشريعي العائد للسلطة التشريعية الاتحادية ، فان التزامات الحكومة الاتحادية تكون في نطاق هذا المقياس ، نفس التزامات الاطراف الذين ليسوا دولا اتحادية ..
الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 ب وفيما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي يخضع تطبيقها للعمل التشريعي لكل من الدول أو الاقاليم او المقاطعات التأسيسية التي تكون ملزمة ، بمقتضى النظام التأسيسي للاتحاد ، باتخاذ تدابير تشريعية ، فان الحكومة الاتحادية تقوم بابلاغ هذه المواد للسلطات المختصة في هذه الدول أو الأقاليم أو المقاطعات ، وذلك بأسرع ما يمكن ومع الرأى الموافق •
ج - تبلغ الدولة الاتحادية التي تكون طرفا في هذه الاتفاقية ، بناء على طلب كل طرف متعاقد ، محال اليها من طرف الأمين العام ، بيانا خاصا بالتشريع والتطبيق الجاري بهما العمل في الاتحاد ووحداته التأسيسية فيما يتعلق بأى كان من نصوص هذه الاتفاقية، مبينا النطاق الذي يسرى فيه المفعول على ذلك النص بموجب العمل التشريعي أو غيره