أمر رقم 69-26
· ج.ر عدد 43 لسنة 1969
أمر رقم 69-26 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 يتعلق باحداث جواز السفر الوطني . 492
المادة 9
يجب على كل جزائرى يفقد جواز سفره أو يسرق منه أو يتلف أن يصرح بذلك حالا لمحافظة الشرطة أو عند عدم وجودها لدار البلدية التابع لها محل اقامته لا تسلم نسخة ثانية لجواز السفر ويمكن لمن فقد جواز سفره أن يطلب اذا رأى ذلك لازما ، تسليم جواز سفر ، جديد يسلم له ضمن الأوضاع القانونية .