أمر رقم 69-26
· ج.ر عدد 43 لسنة 1969
أمر رقم 69-26 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 يتعلق باحداث جواز السفر الوطني . 492
المادة 7
لا يسلم جواز السفر الا بعد تقديم شهادات صحيحة من الحالة المدنية وبطاقة التعريف الوطنية واذا بدا أن دليل الجنسية الجزائرية المقدم من طرف | الطالب غير مؤكد بالكفاية فيجب أن يطلب منه تقديم شهادة الجنسية الجزائرية