أمر رقم 69-26
· ج.ر عدد 43 لسنة 1969
أمر رقم 69-26 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 يتعلق باحداث جواز السفر الوطني . 492
المادة 6
ان مدة صلاحية جواز السفر ثلاثة أعوام اعتبارا من يوم تحريره ويجب أن يتضمن الدمغة الجافة من خاتم الدولة ويخضع لدفع رسم طابع قدره 50 دج يدفع عند تسليمه