أمر رقم 69-26
· ج.ر عدد 43 لسنة 1969
أمر رقم 69-26 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 يتعلق باحداث جواز السفر الوطني . 492
المادة 13
يعاقب الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم جواز سفر وطنى للخارج الى شخص يعلم أنه لا حق له فيه ، بالسجن لمدة تتراوح من عام واحد الى خمسة أعوام وبغرامة يتراوح قدرها من 1,500 دج الى 15,000 دج