أمر رقم 69-26
· ج.ر عدد 43 لسنة 1969
أمر رقم 69-26 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 يتعلق باحداث جواز السفر الوطني . 492
المادة 11
يعاقب كل شخص قلد أو زور أو زيف جواز سفر وطنيا للخارج أو استعمل عمدا جواز سفر وطنيا للخارج مقلدا أو مزورا أو مزيفا بالسجن لمدة تتراوح من ستة أشهر.
الى ثلاثة أعوام وبغرامة يتراوح قدرها من 1,500 الى 000ره1 دج .