المادة 2
يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل التبادل التجاري بين بلديهما ولهذا الغرض : 1 توافق حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في حدود ظروفها الاقتصادية ، على تصدير السلع التي هي من أصل جزائرى الى المملكة الليبية 1 6 وتتعهد الحكومة الليبية بتسهيل عمليات توريد المنتجات الجزائرية الى بلادها •
ب - • توافق حكومة المملكة الليبية فى حدود ظروفها الاقتصادية على تصدير السلع التي هي من أصل ليبي الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتتعهد الحكومة الجزائرية بتسهيل عمليات توريد المنتجات الليبية إلى بلادها