المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 ..
هواري بومدين اتفاق عام للتعاون التجاري والاقتصادي والفني بين حكومتي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الليبية - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الليبية تحقيقا لما ورد بالمادة الثانية من معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون المبرمة بمدينة طرابلس بتاريخ 14 ذي القعدة عام 1388 ه الموافق أول فبراير سنة 1969 م ورغبة في توثيق أواصر الأخوة والصداقة القائمة بين شعبيهما ، وايمانا منهما بأهمية زيادة التعاون في الميادين التجارية والاقتصادية والفنية بما يحقق المصالح المشتركة الجمعة 14 ربيع الاول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بين البلدين قررتا عقد هذا الاتفاق وعيننا لهذا الغرض مندوبيهما المفوضين للتوقيع عليه :