المادة الأولى
يوافق الطرفان المتعاقدان على قيام تعاون فني في بلديهما وذلك بتبادل الخبراء والفنيين والبحوث والدراسات الفنية الطرف الآخر باشعار كتابي برغبته في الغائه قبل نهايته بثلاثة أشهر • حرر ووقع في مدينة طرابلس بتاريخ 14 ذي القعدة عام 1388 ه الموافق أول فبراير سنة 1969 م .
من نسختين أصليتين باللغة العربية كلاهما رسمية .
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة المملكة الليبية الديمقراطية الشعبية وزير الخارجية عضو مجلس الثورة شمس الدين عرابي وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة 588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1389 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية