المادة 10
يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ توقيعه وتتم المصادقة عليه طبقا للاجراءات السارية في كلا البلدين ويظل هذا الاتفاق ساري المفعول مدة ثلاث سنوات يتجدد يمنح كل من الطرفين المتعاقدين لوسائل النقل البرية .. بعدها الاتفاق تلقائيا للمدة نفسها ما لم يخطر أحد الطرفين والبحرية والجوية للطرف الآخر كافة التسهيلات والمزايا الممكنة مع تبادل المعلومات في هذا المجال بما في ذلك الارصاد | الجوية المادة .
يوافق الطرفان المتعاقدان على التعاون السياحي والاشتراك في المعارض وتسهيل اقامتها في بلاده للطرف الآخر وعلى تبادل البحوث السياحية وتبادل الرحلات بجميع الوسائل