المادة 8
تتعهد أسبانيا بتنشيط المؤسسات المستقلة ذاتيا والقائمة في بلادها ، كالمعهد الثقافي الأسباني العربي والكائن في مدريد ، لكي تحافظ على الاتصال الوثيق مع المؤسسة أو المؤسسات المماثلة الجزائرية لترقية كل ما من شأنه أن ينفع الطرفين المتعاقدين في أوسع ميدان للثقافة الاسبانية العربية • ولهذا الغرض ، فان المعهد الثقافي الأسباني العربي يضع كمساهمة منه في هذا المجال ، الوسائل التي يحوزها لترجمة ونشر الكتب وانتاج النظائر المصورة والأفلام المجهرية (الدقيقة) كما أنه يسهل المبادلات المشتركة للأفلام المستندية وتخصيص المنح الدراسية وتنظيم الدروس والمحاضرات وكل النشاطات الاخرى المتخصص بها والتي تهم الطرف الجزائري