المادة 6
لكي تتحقق التوصيات الواردة في المادة 2 على وجه أفضل ، فان الطرفين المتعاقدين يساعدان على احداث منصبي «كرسي الأستاذية » و « الأستاذية ، للاسبانية والعربية في مؤسسات البلدين التعليمية .
ولهذا الغرض ، فانهما يتعاونان في نطاق امكانياتهما ولا سيما بوضع المعيدين ومعاوني الدروس الخ .. تحت تصرف الطرف الآخر ، ويتعاونان في انتقاء موظفى التعليم المشار اليه ، وذلك باقتراح الأشخاص الأكفاء ، بحسب الحالة، ومساعدتهم ماليا اذا كانوا من مواطني الطرف المشروط عليه تقديم العون ، فيعين هؤلاء الأشخاص من طرف حكومة البلد المدعوين منها لممارسة مهامهم لديها •