أمر رقم 69-24
· ج.ر عدد 43 لسنة 1969
أمر رقم 69-24 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي والتقني المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الاسبانية والموقع عليه بمدريد بتاريخ 19 يونيو سنة 1968 • 490
المادة 3
يضع كل طرف متعاقد سنويا وفي نطاق امكانياته ، عددا معينا من المنح تحت تصرف الطرف المتعاقد الآخر ، ويحرض على الاسفار الخاصة بالأساتذة والشخصيات الأخرى التي تعمل في الميدان الثقافي والذين يمكن أن يسهموا بالمعارف المتبادلة على الوجه الأفضل وذلك بطريقة الدعوات وتوفير الاعانات المالية . ولأجل تطوير هذه المبادلات ، تمنح جميع التسهيلات الموافقة للقوانين الجاري العمل بها .