المادة 11
ان الطرفين المتعاقدين اذ هما متيقنان من أهمية التراث الفني والثقافي والذي يعتبر ميراثا لتاريخ مشترك لكلا البلدين ، فانهما يتشاوران ويتعاونان بقدر الامكان على الحفاظ عليه لفائدة الأجيال القادمة على حالة سليمة وأن الطرفين الساميين المتعاقدين يتعهدان بالمحافظة على تعاون وثيق لدراسة النظام الملائم على الوجه الأفضل وتطبيقه بالاتفاق المشترك لمنع العمل غير المشروع للتحف وقمعه وكذلك الحال بالنسبة للمستندات وكافة الأشياء الأخرى ذات القيمة العلمية أو التاريخية وذلك في الاطار وضمن الحدود المطبقة في تشريع كل منهما وعلى أساس المعاملة بالمثل .