أمر رقم 69-23
· ج.ر عدد 45 لسنة 1969
ملغى
أمر رقم 69-23 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 2 ابريل سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للبناءات الميكانيكية احتكار المنتجات الميكانيكية 534
المادة 3
تقرر مرحلة اولية للاحتكار المنصوص عليه في المادة الاولى ، لمدة تسعة اشهر ابتداء من نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .