أمر رقم 69-22
· ج.ر عدد 62 لسنة 1969
أمر رقم 69 22 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق - - 21 ابريل سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بالقاهرة يوم 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 818
القسم الثاني — العضوية ورأس المال
المادة 9
التصرف في الاسهم لا يجوز التصرف في اسهم الصندوق بأي نوع من انواع التصرفات كما لا يجوز نقل ملكيتها الا الى الصندوق .