القسم الثاني — العضوية ورأس المال
المادة 7
الاكتتاب
1) يكتتب كل عضو مؤسس في الأسهم طبقا للجدول الوارد في الفقرة 3 من المادة 5 أما الأعضاء الآخرون فيحدد مجلس محافظى الصندوق حصصهم على الوجه المبين في الفقرة 1 من المادة 6
2 ) تصدر الاسهم بقيمتها الاسمية .
3 ) يدفع العضو 10 ٪ من قيمة اسهمه المكتتب بها عند ايداعه وثيقة تصديقه على هذه الاتفاقية ويودع هذا المبلغ باسم الصندوق لدى وزارة مالية الكويت وعليها ان تستثمره بضمان حكومتها وان ترده مع ارباحه الى الجهة التي يعينها مجلس محافظى الصندوق في اول اجتماع يعقده
4 ) بالاضافة الى ما جاء في الفقرة 3 يدفع العضو 10 ٪ من قيمة أسهمه المكتتب بها عند وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ بمقتضى المادة 40 .
ه ) يسدد باقى الاكتتاب على ستة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها بعد سنة من مباشرة الصندوق لأعماله
6 ) في حالة انضمام دولة أو بلد عربي الى هذه الاتفاقية بعد تنفيذها يدفع العضو الجديد من حصته المحددة له نسبة توازي ما دفعه الاعضاء من حصصهم