القسم الثاني — العضوية ورأس المال
المادة 6
زيادة رأس المال يجوز للصندوق أن يزيد رأس ماله بالشروط الآتية :
1 ) موافقة الاغلبية المطلقة للأصوات المقترعة اذا كانت الزيادة الاصدار أسهم مقابل حصة بلد عربي راغب في الانضمام للصندوق
2) موافقة أغلبية ثلاثة أرباع أصوات المقترعين وذلك في غير ما تقدم . ) في حالة اقرار زيادة مرخص بها بمقتضى الفقرة السابقة يجوز لكل عضو الاكتتاب فيها بنسبة أسهمه الى رأس المال ووفق الشروط التي يحددها مجلس المحافظين ، ويجوز تجاوز هذه النسبة زيادة أو نقصا بشرط موافقة الاغلبية المطلقة للمقترعين
4 ) لا يجوز لغير اعضاء الصندوق والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في المادة 4 الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال .