القسم الثاني — العضوية ورأس المال
المادة 4
يجوز لمجلس محافظي الصندوق أن يقرر قبول مساهمة المؤسسات والهيئات المالية العربية العامة والخاصة في الدول العربية في رأس مال الصندوق المادة .
1 ) رأس مال هذا الصندوق مبلغ مائة مليون دينار كويتي ( الدينار الكويتي = 2,48828 جرام من الذهب ) قابل للتحويل الى عملات قابلة للتحويل .
2 ) يقسم رأس المال الى عشرة آلاف سهم قيمة كل منها عشرة آلاف دينار كويتي .
3) يكتتب الاعضاء المؤسسون في أسهم الصندوق عند التوقيع على هذه الاتفاقية وفقا للجدول الآتى :
الدولة الحصة المكتتب بها بالأسهم
- المملكة الأردنية الهاشمية 100 الجمهورية التونسية - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية - الشعبية 200 جمهورية السودان 100 -
- الجمهورية العراقية 500
- المملكة العربية السعودية -
- الجمهورية العربية السورية 200
- الجمهورية العربية المتحدة 700
- الجمهورية العربية اليمنية 10
- دولة الكويت 3000
- الجمهورية اللبنانية 60
- المملكة الليبية 100 المملكة المغربية - جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية 1 أمارة أبو ظبي
- أمارة البحرين -
- أمارة قطر 50