القسم الثامن — أحكام ختامية
المادة 41
يوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدعوة الى الاجتماع الأول لمجلس المحافظين • و تأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد ، هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها • عملت هذه الاتفاقية بمدينة القاهرة في يوم الخميس 18 صفر سنة 1388 ه الموافق 16 مايو (أيار) 1968 م ، من أصل واحد باللغة العربية يحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة اليها :
عن المملكة الاردنية الهاشمية حاتم الزعبي عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عثمان سعدي عن جمهورية السودان أمين عمر اسحاق عن الجمهورية العراقية دكتور عبد الكريم كنونه عن الجمهورية العربية السورية زهير الخاني عن الجمهورية العربية المتحدة حسن عباس زكي عن الجمهورية العربية اليمنية مصطفى يعقوب الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825 عن دولة الكويت عبد الرحمن العتيقي عن الجمهورية اللبنانية ادوار حنين عن المملكة الليبية ابراهيم البكباك عن جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية عبد الملك اسماعيل عن أمارة أبو ظبي احمد خليفة السويدي مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الانباء