القسم الثامن — أحكام ختامية
المادة 39
التصديق والايداع والانضمام
1 ) يصدق على هذه الاتفاقية من الدول والبلاد العربية الموقعة عليها طبقا لنظمها الأساسية في أقرب وقت وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة التصديق وتبلغه الى الدول والبلاد العربية الأعضاء •
2 ) يجوز للدول العربية والبلاد العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم اليها بعد موافقة مجلس المحافظين باعلان يرسل منها الى الامين العام الجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول والبلاد العربية الأعضاء .