القسم السابع — التفسير والتحكيم
المادة 37
التحكيم اذا حصل خلاف بين الصندوق وبين دولة أو بلد زالت عنه العضوية أو بين الصندوق وعضو خلال تصفية أعمال الصندوق بصورة نهائية يحق لأى طرف طرح هذا الخلاف | على هيئة تحكيم تؤلف من ثلاثة محكمين يعين الصندوق أحدهم ويعين العضو الطرف الآخر الثاني ويختار المحكمان محكما ثالثا يتفقان عليه ، وفى حالة عدم اتفاقهما يقوم الامين العام لجامعة الدول العربية باختياره من بين رجال القانون العرب . ويكون قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما ...