أمر رقم 69-22
· ج.ر عدد 62 لسنة 1969
أمر رقم 69 22 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق - - 21 ابريل سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بالقاهرة يوم 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 818
القسم السابع — التفسير والتحكيم
المادة 36
1 ) يختص مجلس المحافظين بالنظر والفصل في جميع الخلافات التي تقع بين أي عضو وبين الصندوق أو بين الأعضاء فيما بينهم بشأن تفسير نصوص هذه الاتفاقية ويكون قرار المجلس نهائيا وملزما
2 ) قرارات مجلس الادارة بشأن تفسير نص من نصوص هذه الاتفاقية يمكن لأى عضو الاعتراض عليها أمام مجلس المحافظين الذي يصدر قرارا نهائيا وملزما في موضوع الخلاف ويجوز للصندوق العمل بقرار مجلس الادارة الى حين صدور قرار مجلس المحافظين