القسم السادس — الوضع القانوني للصندوق - الحصانات والامتيازات
المادة 35
تعديل نصوص الاتفاقية
1 ) يحق لأى عضو أو محافظ أو عضو مجلس ادارة أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية وذلك بتبليغه اقتراح التعديل الى رئيس مجلس المحافظين الذى يعرض الاقتراح على مجلس المحافظين في أقرب فرصة ، اذا حاز الاقتراح موافقة المجلس على الصندوق أن يطلب رأى جميع الدول الأعضاء بشأنه ، وفي حالة موافقة ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء يسجل الصندوق التعديل ببلاغ رسمي يوجهه الى جميع الأعضاء ويسجل التعديل في الامانة العامة
2) استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجب موافقة جميع الأعضاء في حالة التعديل التي تغير من :
ا - الحق في الانسحاب من الصندوق طبقا للمادة 26 من هذه الاتفاقية
ب - الحد من مسؤولية الاعضاء بالنسبة للجزء غير المدفوع من أسهمهم طبقا للمادة 8 من هذه الاتفاقية ケー حالة اقرار زيادة لرأس المال مرخص بها وفقا للفقرة من المادة 6 من هذه الاتفاقية .
3 ) تصبح التعديلات المقررة نافذة المفعول من قبل جميع الأعضاء بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ البلاغ الرسمي الذي يصدره الصندوق الا اذا حدد مجلس المحافظين فترة أقصر .