القسم السادس — الوضع القانوني للصندوق - الحصانات والامتيازات
المادة 34
حصانات و امتيازات العاملين في الصندوق
1) يتمتع المحافظون ونوابهم والمديرون ونوابهم وموظفو الصندوق ومستخدموه بما يلى :
أ الحصانة القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية ب . الاعفاء من قيود الهجرة واجراءات التسجيل الخاصة بالاجانب والرقابة على النقد اج - التسهيلات الخاصة بالسفر • د الاعفاء من الضريبة على مرتباتهم أو مكافأتهم التي يتقاضونها من الصندوق .. 824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1389 ه
2) بالاضافة الى المزايا والحصانات المقررة للصندوق وموظفيه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فلمجلس المحافظين أن يقرر ما يراه لازما من مزايا وحصانات أخرى لتحقيق أغراضه •