القسم السادس — الوضع القانوني للصندوق - الحصانات والامتيازات
المادة 32
يعامل الاعضاء رسائل الصندوق معاملة الرسائل الرسمية الخاصة بالأعضاء الآخرين .
الما 33 الاعفاء من الضرائب في بلاد الاعضاء 1 (1) يعفى الصندوق وموجوداته و املاكه ودخوله وعملياته و صفقاته التي تنص عليها هذه الاتفاقية من جميع الضرائب والرسوم الجمركية ويعفى الصندوق أيضا من مسؤولية تحصيل او دفع اية رسوم او ضرائب . 2 (2) تعفى اسهم الصندوق عند اصدارها وتداولها من جميع الضرائب والرسوم . ) تعفى السندات والاوراق المالية التي يصدرها الصندوق و كذلك الارباح والفوائد والعمولات الناتجة عنها وما شابهها .
أيا كان مالكها 6 من الضرائب بجميع أنواعها