القسم السادس — الوضع القانوني للصندوق - الحصانات والامتيازات
المادة 30
1 (1) تكون للصندوق شخصية قانونية وله بوجه خاص : 1 حق التعاقد ب الحق في تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها .
ج حق التقاضي • 2 (2) تكون مقاضاة الصندوق أمام المحاكم المختصة بمقره ويجوز رفع الدعوى امام محاكم محل النزاع اذا وجد به للصندوق فرع أو وكيل مأذون له بقبول الدعاوى ) لا تجوز اقامة أية دعوى قضائية على الصندوق من الاعضاء او من اشخاص يعملون لحساب الاعضاء او يطالبون بحقوق التزم بها الأعضاء
4) تتمتع جميع املاك الصندوق وموجوداته اينما وجدت وأيا كان حائزها في البلاد الأعضاء بحصانة ضد جميع أنواع الاجراءات التحفظية السابقة على صدور حكم نهائي ضد الصندوق •
ه) تتمتع املاك الصندوق و موجوداته اينما وجدت واياكان حائزهما في البلاد الاعضاء بالحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء او المصادرة ، أو نزع الملكية او ما مثل ذلك من اجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية
6) تتمتع أوراق الصندوق وسجلاته ووثائقه أينما وجدت وأيا كان حائزها بالحصانة