القسم الخامس — الانسحاب ايقاف العضوية - ايقاف الاعمال
المادة 29
وقف عمليات الصندوق وتصفية أمواله
1) يجوز لمجلس الادارة في الاحوال الاستثنائية وبصفة مؤقتة ايقاف عمليات القروض والضمانات والمساهمة في المشروعات وعليه أن يدعو مجلس المحافظين الى اجتماع طارىء للنظر في الأمر واتخاذ قرار بشأنه 2 (2) يجوز للصندوق أن يوقف أعماله بصفة دائمة بقرار يصدر باغلبية ثلاثة أرباع أصوات مجلس المحافظين وعلى الصندوق أن يتوقف فور صدور هذا القرار عن متابعة كل نشاط له باستثناء الأعمال والاجراءات اللازمة لتحقيق وحفظ وصيانة موجوداته وأصوله • ويبقى الصندوق قائما كما تبقى جميع الحقوق والواجبات المتبادلة بين الصندوق وأعضائه بمقتضى هذه الاتفاقية إلى أن تتم التسوية النهائية لالتزاماته وتوزيع موجوداته وفي هذه الأثناء لا يجوز ايقاف أو انسحاب أى عضو كما لا يجوز توزيع أي من الأصول على الأعضاء الا بمقتضى نصوص القسم الخامس من الاتفاقية .
3) لا يجوز اجراء أى توزيع الأصول الصندوق حتى يتم تسديد جميع حقوق الدائنين ويكون توزيع موجودات الصندوق بنسبة ما يملكه كل عضو من أسهم ويتم هذا التوزيع نقدا أو بموجودات أخرى في الأوقات وبالمعملات التي يراها الصندوق مناسبة .
4) يحل العضو الذي يحصل على موجودات وزعها الصندوق بمقتضى أحكام القسم الخامس محل الصندوق في جميع الحقوق التي كان يتمتع بها الصندوق ازاء هذه الموجودات قبل توزيعها •