القسم الخامس — الانسحاب ايقاف العضوية - ايقاف الاعمال
المادة 28
حقوق وواجبات الأعضاء الذين زالت عنهم العضوية
(1) عندما تزول العضوية عن احدى الحكومات الأعضاء طبقا لنص المادتين 26 و 27 يبقى العضو مسؤولا عن جميع الالتزامات قبل الصندوق طالما أن أى جزء من القروض أو الضمانات التي حصل التعاقد بشأنها قبل انتهاء عضويته ما زال قائما 6 ولا يتحمل العضو بعد زوال عضويته أية مسؤليات خاصة بقروض أو ضمانات جديدة يقوم بها الصندوق كما لا يساهم فى ارباحها أو مصروفاتها . 2 (2) عندما تزول العضوية عن احدى الحكومات يقوم الصندوق بشراء أسهم هذه الحكومة وتسوية حساباتها ويكون سعر الشراء هو القيمة المبينة في دفاتر الصندوق او قيمتها المدفوعة ، أيهما أقل
3 ) تدفع قيمة الأسهم التي يشتريها الصندوق طبقا للفقرة السابقة بالشروط الآتية :
أ يحجز الصندوق لديه كل مبلغ مستحق للحكومة عن أسهمها ما دامت هذه الحكومة أو أية هيئة أو مؤسسة عامة أو خاصة فى بلدها لاتزال مسؤولة قبل الصندوق ، وللصندوق الحق فى الاستيلاء على المبلغ الذي احتجزه وفاء القروض والالتزامات المستحقة ، ولا يدفع الصندوق باي حال أي مبلغ يستحق للعضو الا بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ زوال عضويته .
ب - يجوز للصندوق أن يدفع للحكومة لقاء أسهمها جزءا من المبلغ الذي احتجزه بقدر ما يستوفى من حقوقه ج اذا تحمل الصندوق خسارة ما نتيجة للعمليات التي قام بها بمقتضى هذه الاتفاقية والتي لا تزال قائمة في تاريخ زوال العضوية عن الحكومة وكان مقدار هذه الخسارة يزيد على مقدار الاحتياطى المخصص لمقابلتها في ذلك التاريخ ، وجب على الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 823 هذه الحكومة أن تسدد عند الطلب المبلغ الذى كان يجب خصمه من الثمن الذي يشترى به الصندوق أسهم الحكومة المشار اليها لو أن الخسارة أخذت في الحسبان عند تحديد الثمن المذكور .