أمر رقم 69-22
· ج.ر عدد 62 لسنة 1969
أمر رقم 69 22 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق - - 21 ابريل سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بالقاهرة يوم 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 818
القسم الخامس — الانسحاب ايقاف العضوية - ايقاف الاعمال
المادة 27
ايقاف العضوية
1 ) اذا أخل أحد الاعضاء بأى التزام نحو الصندوق جاز ايقافه بقرار يصدر بأغلبية أصوات مجلس المحافظين وتزول عن العضو الموقوف صفة العضوية نهائيا بعد مرور سنة من تاريخ الايقاف مالم يصدر قرار آخر بأغلبية الاصوات باعادة العضوية اليه
2) لا يحق للعضو خلال مدة ايقافه ممارسة الحقوق المنصوص عنها في هذه الاتفاقية فيما عدا حق الانسحاب