أمر رقم 69-22
· ج.ر عدد 62 لسنة 1969
أمر رقم 69 22 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق - - 21 ابريل سنة 1969 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بالقاهرة يوم 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 818
القسم الرابع — التنظيم والادارة
المادة 23
لجان القروض
1) تتكون لجان للقروض تقوم بتقديم التقارير اللازمة عن المشروعات ومدى ملاءمة القروض المطلوبة لها 2 (2) تضم كل لجنة خبيرا يختاره المحافظ الذي يمثل العضو الذى يقوم المشروع في اقليمه وعضوا أو أكثر من الفنيين الموظفين بالصندوق يعينهم رئيس مجلس الادارة