القسم الرابع — التنظيم والادارة
المادة 22
مجلس الادارة
1) يتولى مجلس الادارة ادارة جميع أعمال الصندوق بوجه عام ويباشر السلطات المخولة له من قبل مجلس المحافظين
2 ) يتكون مجلس الادارة من أربعة مديرين متفرغين ينتخبهم مجلس المحافظين من العرب المشهود لهم بالخبرة والكفاءة ويكون انتخابهم لمدة سنتين قابلتين للتجديد . 3 (3) يتم انتخات أعضاء مجلس الادارة على الوجه التالي : 822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1389 ه
ا - يرشح كل محافظ مديرا واحدا ونائبا للمدير ب ينتخب مجلس المحافظين من بين المرشحين أربعة مديرين ونائبا لكل منهم بأكثرية الأصوات .
ج - يعطى كل محافظ واحدا من المديرين المنتخبين الاصوات التي يمثلها فى مجلس المحافظين .
4 ) يعاون النواب المديرين في أعمالهم ويحضرون جلسات مجلس الادارة ويكون لنائب المدير حق التصويت في حالة غياب المدير الذي ينوب عنه
(5) يستمر أعضاء مجلس الادارة ونوابهم في وظائفهم الى أن ينتخب من يخلفهم فاذا خلت وظيفة أحدهم بفترة أقصاها تسعون يوما فيختار المحافظون الذين يمثل اصواتهم المدير السابق خلفا له للمدة الباقية على أن يوافق مجلس المحافظين على هذا الاختيار ويكون للخلف نفس مركز السلف من حيث مدى تمثيله للأصوات • 6 (6) تصح اجتماعات مجلس الادارة بشرط أن تتوافر لها أغلبية ثلثي مجموع الاصوات ) تصدر قرارات مجلس الادارة بالاغلبية المطلقة للمقترعين مالم يكن هناك نص خلاف ذلك