القسم الرابع — التنظيم والادارة
المادة 21
المدير العام رئيس مجلس الادارة والموظفين 1 (1) يعين مجلس المحافظين مديرا عاما للصندوق من نمين المحافظين أو نوابهم أو أعضاء مجلس الادارة أو نوابهم وفي حالة غياب المدير العام بصفة مؤقتة يعين مجلس المحافظين من ينوب عنه مدة غيابه • 2 (2) يتولى المدير العام رئاسة جلسات مجلس الادارة ولا يجوز له التصويت الا فى حالة تساوى الاصوات ويكون صوته مرجحا ويجوز دعوته لحضور جلسات مجلس المحافظين والاشتراك في مناقشاته دون حق التصويت المدير العام هو الرئيس الاعلى لموظفى الصندوق والمسؤول عن جميع الأعمال تحت اشراف مجلس الادارة ويقوم على تطبيق التنظيمات الفنية والادارية داخل الصندوق وله حق تعيين وفصل الخبراء والموظفين طبقا لانظمة الصندوق . 4 (4) يكون ولاء المدير العام وموظفيه للصندوق وعليهم أن يمتنعوا عن التأثر في سير أعماله بغير صالحه وأن يلتزموا الحيدة في أعمالهم
ه) على المدير العام أن يراعى عند تعيين الموظفين أن توزع الوظائف بقدر الامكان بين مواطني الدول والبلاد العربية الأعضاء في الصندوق مع عدم الإخلال بمبدأ وجود توافر الكفاءة والخبرة اللازمة .