المادة الأولى
تؤسس هيئة مالية أقليمية عربية ذات شخصية قانونية مستقلة تدعى « الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي » يكون مقرها مدينة الكويت ، وللصندوق بقرار من مجلس المحافظين المنصوص عليه فى المادة 19 أن ينشيء وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل | فروعا ووكالات له في أي بلد سنة 1969 ...
هواري بومدين اتفاقية بانشاء الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ان حكومات :
المملكة الأردنية الهاشمية الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية السودان الجمهورية العراقية