القسم الرابع — التنظيم والادارة
المادة 19
مجلس المحافظين
1 ) يتكون مجلس المحافظين من محافظ ونائب محافظ يعينهما كل عضو من أعضاء الصندوق لمدة خمس سنوات مالم يرى العضو ابدال أى منهما خلالها ويجوز اعادة تعيينهما | وينتخب المجلس أحد المحافظين رئيسا له كل سنة .
2) (2) يعتبر مجلس المحافظين بمثابة الجمعية العمومية للصندوق وله جميع سلطات الادارة كما أن له أن يفوض مجلس الادارة في ممارسة اية سلطة من سلطانه ماعدا :
ا - قبول الأعضاء الجدد • ب زيادة رأس المال •
ج - ايقاف أحد الاعضاء •
د - - البت في المنازعات الواردة على تفسير أحكام هذه الاتفاقية .
ه عقد اتفاقات بقصد التعاون مع الهيئات الدولية الاخرى • و وقف عمليات الصندوق نهائيا وتصفية أمواله ز تحديد توزيع الدخل الصافي للصندوق ) يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا على الاقل كما ينعقد اذا طلب ذلك ثلاثة من اعضائه يحوزون ربع عدد الاصوات أو بناء على طلب مجلس الادارة
4 ) يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبية تمثل ثلثي الاصوات على الاقل •
ه ) لمجلس المحافظين أن يضع القواعد اللازمة التي تخول مجلس الادارة الحصول على موافقة اعضاء مجلس المحافظين في موضوع معين بغير دعوته الى عقد اجتماع .
6 ) لمجلس المحافظين والمجلس الادارة كل في حدود اختصاصه أن يضع القواعد والتعليمات واللوائح اللازمة | لإدارة شؤون الصندوق .
7 ) يقوم المحافظون ونوابهم باداء اعمالهم في مجلس المحافظين بغير مقابل على أن يدفع لهم الصندوق المصروفات المناسبة التي يتحملونها لحضور الجلسات ) يحدد مجلس المحافظين مكافأة اعضاء مجلس الادارة و نوابهم وكذلك مرتب المدير العام رئيس مجلس الادارة وشروط التعاقد معه .